أحمد بن عبد الرزاق الدويش
66
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 1 ) { لَا شَرِيكَ لَهُ } ( 2 ) الآية ، وقوله صلى الله عليه وسلم « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 3 ) ، والنذر داخل في قوله تعالى { وَنُسُكِي } ( 4 ) ( 5 ) . ثانيا : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر ، وإنما المشروع في ذلك : صلاة الاستسقاء ، والدعاء ، والاستغفار ، والصدقة على الفقراء ، بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 6 ) . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9554 ) : س 1 : عندنا في مصر بئر بسيناء يقال : إن نبي الله أيوب قد أمره الله أن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى فشفاه الله تعالى ، وأصيبت عندنا امرأة بمرض فأرادت أن تذهب إلى البئر لتركض فيها كما صنع نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم ، فهل يجوز لها أن تغسل من هذه البئر طلبا للاستشفاء أم يصير هذا شركا واستعانة بغير الله ؟ ج 1 : لا صحة لذلك ، ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه أيوب ، فلا يجوز لها أن تذهب إلى ما زعم أنه بئر أيوب .
--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 162 ( 2 ) سورة الأنعام الآية 163 ( 3 ) صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) . ( 4 ) سورة الأنعام الآية 162 ( 5 ) من الفتوى رقم 4042 ( 6 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .